فهرس الكتاب

الصفحة 8077 من 19271

فَصْلٌ: وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ فِي النَّسَبِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ عَبْدًا ، ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ وَيُخْلِفُ ابْنَيْنِ فَيَرِثَانِ مَالَهُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَيَخْلُفُ ابْنًا فَيَنْتَقِلُ مِيرَاثُ ابْنِهِ عَنِ الْجَدِّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ ابْنُ الْمَوْلَى دُونَ ابْنِ ابْنِهِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٌ يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ انْتِقَالَ الْمِيرَاثِ فَيَصِيرُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ: لِأَنَّ مِيرَاثَ السَّيِّدِ الْمُعْتِقِ صَارَ إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَجْعَلُوا الْوَلَاءَ لِلْكَبِيرِ اعْتِبَارًا بِمُسْتَحِقِّ الْوَلَاءِ عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى ، وَمَنْ جَعَلَ الْوَلَاءَ لِلْكَبِيرِ اعْتُبِرَ مُسْتَحِقُّ الْوَلَاءِ عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ وَبِتَوْرِيثِ الْكَبِيرِ ، قَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ تَعَلُّقًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} -: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فَلَوْ جُعِلَ كَالْمَالِ صَارَ مَوْرُوثًا ، وَلِأَنَّ الْمَالَ يَنْتَقِلُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ إِلَى عَصَبَةِ مَوْلَاهُ الْأَعْلَى ، وَلَيْسَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَوْلَى بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ كَالْمَالِ: فَلِذَلِكَ صَارَ مُخَالِفًا لِلْمَالِكِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ الْمَوْلَى الْأَعْلَى فَتَرَكَ أَخًا لِأَبٍ وِأُمٍّ وَأَخًا لِأَبٍ ، فَأَخَذَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِيرَاثَهُ دُونَ الْأَخِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَتَرَكَ ابْنًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت