فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فِي مُلَقَّبَاتِ الْجَدِّ مِنْهَا الْخَرْقَاءُ وَهِيَ أُمٌّ ، وَأُخْتٌ ، وَجَدٌّ ، وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيهَا عَلَى سِتَّةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْفُقَهَاءُ: أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَالْبَاقِيَ لِلْجَدِّ .
وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ: لِأَنَّهُ لَا يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ .
وَالثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ .
وَالرَّابِعُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ: لِأَنَّهُ يُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ .
وَالْخَامِسُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ .
وَالسَّادِسُ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَبِهَذَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ مَا يُوَضِّحُ هَذَا الْجَوَابَ ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْخَرْقَاءَ في الميراث: لِأَنَّ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - تَخْرِقُهَا ، وَسُمِّيَتْ مُثَلَّثَةَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَسُمِّيَتْ مُرَبَّعَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَالَ