فهرس الكتاب
مُنْكَسِرٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ يُوَافِقُ بِالْأَرْبَاعِ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ عَلَى عِشْرِينَ يُوَافِقُهُ بِالْأَنْصَافِ إِلَى عَشَرَةٍ ، فَإِنْ وُفِّقَتْ عَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ كَانَ وَفْقَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ مُوَافِقًا لَهَا بِالْأَرْبَاعِ إِلَى اثْنَيْنِ ، وَكَانَ وَفْقُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَهُوَ عَشَرَةٌ يُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ إِلَى خَمْسَةٍ ، فَاضْرِبِ اثْنَتَيْنِ فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ عَشَرَةً ، ثُمَّ اضْرِبِ الْعَشَرَةَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ تَكُنْ ثَمَانِيَ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهُ تَصِحُّ ، وَإِنْ وَافَقَتْ وَفْقَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَافَقَهَا عَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ بِالْأَرْبَاعِ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَوَافَقَهَا وَفْقَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَهُوَ عَشَرَةٌ بِالْأَنْصَافِ إِلَى خَمْسَةٍ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ فِي ثَمَانِيَةٍ وَفْقَ الْأَخَوَاتِ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلُهَا تَكُنْ ثَمَانَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ وُفِّقَتْ وَفْقَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَهُوَ عَشَرَةٌ وَافَقَهَا عَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ بِالْأَنْصَافِ إِلَى سِتَّةٍ وَوَافَقَهَا وَفْقَ الْأَخَوَاتِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ بِالْأَنْصَافِ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَالْأَرْبَعَةُ تُوَافِقُ لِسِتَّةٍ بِالْأَنْصَافِ ، فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنِ اثْنَا عَشَرَ ، ثُمَّ فِي عَشَرَةٍ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ مَنْ وَفْقِ الْإِخْوَةُ