فهرس الكتاب

الصفحة 8139 من 19271

فَصْلٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ في الميراث وَإِنَّمَا قِيلَ مُنَاسَخَةً لِأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِي لَمَّا مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ مَوْتُهُ نَاسِخًا لَمَّا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ فَلَمْ يُقَسِّمْ وَرَثَتُهُ تَرِكَتَهُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ وَرَثَةً ، فَلَا يَخْلُو حَالُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَنْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ غَيْرَ شُرَكَائِهِ فِيهِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ شُرَكَائِهِ فِيهِ عَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَنَظَرْتَ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا ، ثُمَّ عَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَقَسَمْتَهَا عَلَى سِهَامِهِ فَسَتَجِدُهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الجزء الثامن < 142 > إِمَّا أَنْ تُقَسَّمَ عَلَيْهَا ، أَوْ تُوَافِقَهَا ، أَوْ لَا تُقَسَّمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوَافِقُهَا ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ عَلَيْهَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ بِمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى .

مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ لَمْ تُقَسَّمِ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ حَتَّى مَاتَتِ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَخَلَّفَتِ ابْنًا وَبِنْتًا فَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِعَوْلِهَا بِثُلُثِهَا لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَ ابْنِهَا وَبِنْتِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتُقَسَّمُ فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي لَا تَنْقَسِمُ عَلَى سِهَامِهِ ، وَلَكِنْ تُوَافِقُهَا وَافَقَتْ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت