فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ تَوْرِيثُ ذِي الْقَرَابَتَيْنِ مِنَ الْمَجُوسِ ، أَوْ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِأَقْوَاهُمَا ، نَظَرْتَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُسْقِطُ الْأُخْرَى فَالْمُسْقِطَةُ هِيَ الْأَقْوَى وَالتَّوْرِيثُ بِهَا أَحَقُّ ، وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا لَا تُسْقِطُ الْأُخْرَى فَالتَّوَارُثُ يَكُونُ بِأَقْوَاهُمَا وَاجْتِمَاعِ الْقَرَابَتَيْنِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ التَّوَارُثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا فِي مَنَاكَحِ الْمَجُوسِ يَكُونُ فِي سِتِّ مَسَائِلَ: أَحَدُهُمَا: أَبٌ هُوَ أَخٌ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا أَخًا لِأُمٍّ ، فَهَذَا يَرِثُ لِكَوْنِهِ أَبًا: لِأَنَّ الْأَخَ يَسْقُطُ مَعَ الْأَبِ .
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنٍ ، فَهَذَا يَرِثُ بِأَنَّهُ ابْنٌ .
وَالثَّالِثَةُ: بَنْتٌ هِيَ بِنْتُ ابْنٍ فَهَذِهِ تَرِثُ بِأَنَّهَا بِنْتٌ .
وَالرَّابِعَةُ: أُمٌّ هِيَ أُخْتٌ ، وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا أُخْتًا لِأَبٍ فَتَرِثُ بِأَنَّهَا أُمٌّ: لِأَنَّ مِيرَاثَ الْأُمِّ أَقْوَى مِنْ مِيرَاثِ الْأُخْتِ: لِأَنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَالِابْنِ ، وَالْأُخْتُ تَسْقُطُ مَعَهُمَا .
وَالْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، أَوْ إِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ .
فَتَرِثُ بِأَنَّهَا بِنْتٌ .
وَالْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: جَدَّةٌ هِيَ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتِ الْجَدَّةُ أُمَّ الْأُمِّ ، فَإِنَّ الْأُخْتَ لَا تَكُونُ إِلَّا الْأُمَّ وَلَا يَخْلُو حَالُ مَنْ وُجِدَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُورَثَ مَعَهُمْ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْقَرَابَتَيْنِ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَرِثُ مَعَهُمُ الْأُخْتُ وَالْجَدَّةُ