فهرس الكتاب
لِلْأُمِّ ، وَقَدْ حَجَبْتُمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ بِابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ أَفَتَحْكُمُونَ لَهَا بِحُكْمِ الْأَبِ ؟ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْفَرَائِضَ تَجْتَمِعُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ وَقُلْنَا ، أَلَيْسَ إِنَمَا يُدْلِي الْجَدُّ بِقَرَابَةِ أَبِي الْمَيِّتِ بِأَنْ يَقُولَ الْجَدُّ أَنَا أَبُو أَبِي الْمَيِّتِ ، وَالْأَخُ أَنَا ابْنُ أَبِي الْمَيِّتِ ، فِكِلَاهُمَا يُدْلِي بِقَرَابَةِ أَبِي الْمَيِّتِ ؟ قُلْنَا أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ أَبُوهُ الْمَيِّتَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَنَّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِمِيرَاثِهِ ؟ قَالُوا يَكُونُ لِأَخِيهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَلِجَدِّهِ سُدُسٌ قُلْنَا: فَإِذَا كَانَ الْأَخُ أَوْلَى بِكَثْرَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّنْ يُدْلِيَانِ بِقَرَابَتِهِ ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَحْجُبَ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْأَبِ الَّذِي يُدْلِيَانِ بِقَرَابَتِهِ بِالَذِي هُوَ أَبْعَدُ ؟ وَلَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُعْطَى الْأَخُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَالْجَدُّ سَهْمًا كَمَا وَرِثْنَاهُمَا حِينَ مَاتَ ابْنُ الْجَدِّ وَأَبُو الْأَخِ"."
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَبُو أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ الإرث ، الْمَالُ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ: لِأَنَّهُ يُدْلِي بِوَارِثٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ: لِأَبِي أَبِي الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِأَبِي أُمِّ الْأَبِ الثُّلُثَانِ .
أَبُو أُمِّ أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ الإرث ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أَبٍ .
جَدُّ أُمِّ أُمٍّ ، وَجَدُّ أُمِّ أَبٍ ، الْمَالُ بَيْنَ أَبِي أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأَبِي أُمِّ أُمِّ الْأَبِ نِصْفَيْنِ .
أَبُو أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ الإرث ، الْمَالُ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ .
أَبُو أَبِي أُمُّ