فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا إِجْزَاءُ مَا فَعَلَتْهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ التي تفعلها المستحاضة فَهِيَ ثَلَاثُ عِبَادَاتٍ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالطَّوَافُ .

فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا فَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُهُمْ أَنَّهَا تُصَلِّي فِي آخِرِ كُلِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ صَلَاةً وَاحِدَةً ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ طَاهِرًا ، وَلَا يَلْزَمُهَا إِعَادَتُهَا: لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ طَاهِرًا فَقَدْ أَدَّتْهَا فِي وَقْتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا لَمْ يَلْزَمْهَا قَضَاؤُهَا ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: عَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عِنْدَ غُسْلِ الْمَغْرِبِ ، وَتُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَعِشَاءَ الْآخِرَةِ عِنْدَ غُسْلِ الصُّبْحِ ، قَالَ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ دَمُهَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ بِرَكْعَةٍ فَتَجِبُ عَلَيْهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَلَا يُجْزِئُهَا صَلَاتُهَا مِنْ قَبْلُ ، وَكَذَلِكَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ فَيَلْزَمُهَا الْمَغْرِبُ وَعِشَاءُ الْآخِرَةِ ، وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ عِنْدِي مَدْخُولٌ: لِأَنَّهَا بِالشَّكِّ فِي الْحَيْضِ مُلْتَزِمَةٌ لِصَلَاةِ الْوَقْتِ مَأْخُوذَةٌ بِأَدَائِهَا عَلَى الْيَقِينِ: لِأَنَّ الْفَرْضَ الثَّابِتَ فِي الذِّمَّةِ لَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ فِي الْأَدَاءِ ، وَهِيَ إِذَا صَلَّتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ] جَازَ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ فِي أَوَّلِهِ وَإِذَا صَلَّتْ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ فِيهِ فَلَمْ يَنْتَقِضْ فِعْلُ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْتِهَا ، إِنَّهَا مُؤَدِّيَةٌ لَهَا بِيَقِينٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَتْرُكُ تَنْزِيلَيْنِ هُمَا أَغْلَظُ أَحْوَالِهَا فِي الْتِزَامِ فَرْضِ الْوَقْتِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت