الصُّلْبِ ، وَعَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَعَلَى وَلَدِ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ ، وَعَلَى الْجَدِّ مَعَ ذِي سَهْمٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْجَدِّ .
الجزء الثامن < 184 > مِنْ مَسَائِلِ الرَّدِّ: إِذَا تَرَكَ أُمًّا وَبِنْتًا ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِمَا فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ .
وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا وَأُخْتًا ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ .
وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا وَبِنْتَيْنِ ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ ، فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ .
وَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَأُخْتًا لِأُمٍّ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَيَبْقَى نِصْفُ سُدُسٍ يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتَيْنِ دُونَ الزَّوْجَةِ ، فَيَصِيرُ الْبَاقِي بَعْدَ رُبُعِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا .
وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَبِنْتًا كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَى الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي بَعْدَ رُبُعِ الزَّوْجِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا .
وَلَوْ تَرَكَ