فهرس الكتاب
الْمَغْرِبَ بِالْغُسْلِ صَلَاةً وَاحِدَةً: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ عِشَاءِ الْآخِرَةِ صَلَّتْهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْوُضُوءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ طُهْرِهَا ثُمَّ أَعَادَتْهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا بِالْغُسْلِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ طُهْرِهَا وَأَعَادَتْ مَعَهَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ بِغُسْلِهَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، لِجَوَازِ أَنْ تَبْتَدِئَ بِالطُّهْرِ فِي آخِرِ وَقْتِ عِشَاءِ الْآخِرِ فَيَلْزَمُهَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَعِشَاءُ الْآخِرِ ، وَتَتَوَضَّأُ لِلْآخِرَةِ مِنْهُمَا ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّتِ الصُّبْحَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْوُضُوءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ طُهْرِهَا ، ثُمَّ أَعَادَتْ فِي آخِرِ وَقْتِهَا بِالْغُسْلِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ طُهْرِهَا فَتَصِيرُ مُصَلِّيَةً لِلظُّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهِيَ أَغْلَظُ صَلَاتِهَا حُكْمًا عَلَيْهَا مَرَّةً فِي آخِرِ وَقْتِهَا بِالْوُضُوءِ ، وَثَانِيَةً فِي آخِرِ وَقْتِهَا بِالْغُسْلِ ، وَثَالِثَةً فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ لَهَا فِي الْعَصْرِ ، وَتَصِيرُ مُصَلِّيَةً لِلْعَصْرِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِالْوُضُوءِ ، وَثَانِيَةً فِي آخِرِ وَقْتِهَا بِالْغُسْلِ وَتَصِيرُ مُصَلِّيَةً لِلْمَغْرِبِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي وَقْتِهَا بِالْغُسْلِ ، وَثَانِيَةً فِي آخِرِ وَقْتِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْغُسْلِ لَهَا ، وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَتَصِيرُ مُصَلِّيَةً لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِالْوُضُوءِ وَثَانِيَةً بِالْغُسْلِ ثُمَّ كَذَلِكَ الصُّبْحُ فَتَصِيرُ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِ الْخَمْسِ يَقِينًا .
فَصْلٌ: وَأَمَّا الصِّيَامُ فَإِذَا أَهَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ صَامَتْ جَمِيعَهُ