فهرس الكتاب
مِنَ الثُّلُثِ .
وَهَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا فَقَتَلَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ ، كَانَ لَهُ فِي عِتْقِهِ قَوْلَانِ: لِأَنَّ عِتْقَهُ وَصِيَّةٌ لَهُ .
وَلَكِنْ لَوْ وَهَبَ هِبَةً فِي صِحَّتِهِ ، أَوْ أَبْرَأَ مِنْ حَقٍّ أَوْ حَابَى فِي بَيْعٍ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ قَتَلَ الْوَاهِبَ ، وَالْمُبَرَّأَ قَتْلَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمُحَابَى قَتَلَ الْمُحَابِي ، وَالْعَبْدَ الْمُعْتَقَ قَتَلَ سَيِّدَهُ ، كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ نَافِذًا مَاضِيًا: لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي الصِّحَّةِ يَمْنَعُ مِنْ إِجْرَائِهِ مَجْرَى الْوَصِيَّةِ .
وَلَوْ جَرَحَ رَجُلٌ رَجُلًا ، ثُمَّ إِنِ الْمَجْرُوحُ وَصَّى لِلْجَارِحِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَى الْمُوصِي آخَرُ فَذَبَحَهُ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْجَارِحِ الْأَوَّلِ: لِأَنَّ الذَّابِحَ الثَّانِي صَارَ قَاتِلًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الثَّانِي قَدْ ذَبَحَهُ ، وَلَكِنْ لَوْ جَرَحَهُ صَارَ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ قَاتِلَيْنِ ، فَرَدَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَوَّلِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .
وَإِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ الوَصِيَّةِ ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ ، فَفِي بُطْلَانِ عِتْقِهِ قَوْلَانِ: لِأَنَّهُ يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ .
وَلَوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا قَوْلًا وَاحِدًا لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ عِتْقَهَا مُسْتَحِقٌّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
الجزء الثامن < 192 > وَالثَّانِي: أَنَّ فِي اسْتِبْقَائِهَا عَلَى حَالِهَا إِضْرَارٌ بِالْوَرَثَةِ: لِأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهَا وَخَالَفَ اسْتِيفَاءَ رِقِّ الْمُدَبَّرِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيْعَةِ .
ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا كَانَ قَتْلُهَا عَمْدًا ، فَإِنْ لَمْ