فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِآخَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِهِ ، زِدْتَ عَلَى الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ عَدَدُ فَرِيضَةِ الْبَنِينَ مِثْلَ رُبُعِهَا ، لِيَصِحَّ خُمُسِهَا: لِأَنَّ كُلَّ عَدَدٍ زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ رُبْعِهِ كَانَتِ الزِّيَادَةُ خُمْسَ مَا اجْتَمَعَ مِنَ الْعَدَدَيْنِ .
فَعَلَى هَذَا إِذَا زِدْتَ عَلَى الْخَمْسَةِ مِثْلَ رُبُعِهَا كَانَتْ سِتَّةً وَرُبُعًا ، فَابْسُطْهَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ أَرْبَاعِهَا تَكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا عِشْرُونَ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ ، وَالْخُمُسُ خَمْسَةٌ مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِبَاقِي الْخَمْسِ سَهْمٌ .
وَلَوْ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِآخَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ رُبُعِهِ ، رُدَّتْ عَلَى السِّتَّةِ مِثْلَ ثُلُثِهَا وَهُوَ اثْنَانِ ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً ، ثُمَّ أَخَذْتَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا وَهُوَ سِتَّةٌ فَجَعَلْتَهُ لِلْبَنِينَ السِّتَّةِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ ، وَرَبُعُهَا وَهُوَ سَهْمَانِ جَعَلْتَ مِنْهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ سَهْمًا ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِبَاقِي الرُّبُعِ سَهْمًا ، ثُمَّ عَلَى هَذَا .