فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:"وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رِجَالًا وَنِسَاءً أَعْطَيْتُهُ نَصِيبَ امْرَأَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَابْنَةُ ابْنٍ أَعْطَيْتُهُ سُدُسًا".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: إِذَا كَانَ وَلَدُ الْمُوصِي عَدَدًا مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ .
فَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ رِجَالًا وَنِسَاءً كَمَا لَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ ، ثُمَّ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ كَانَ لَهُ الرُّبُعُ ، وَكَأَنَّهُ ابْنٌ ثَالِثٌ مَعَ بَنِينَ .
فَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ كَانَ لَهُ السُّبُعُ ، وَكَأَنَّهُ بِنْتٌ ثَالِثَةٌ مَعَ ابْنَيْنِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْوَصِيَّةَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنًا وَلَا بِنْتًا ، أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ نَصِيبِ الْبِنْتِ: لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَلَا يُعْطَهُ مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ وَرَثَتِهِ نَصِيبًا: لِأَنَّهُ قَالَ: مِثْلَ نَصِيبِ إِحْدَى وَلَدِي .
وَلَيْسَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: مِثْلَ نَصِيبِ إِحْدَى وَرَثَتِي .
أَعْطَيْتُهُ مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ ، إِذَا كَانَتْ أَقَلَّ وَرَثَتِهِ نَصِيبًا ، كَمَا لَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَابْنَيْنِ وَبِنْتًا ، أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلُزُوجَةِ مِنْهَا الثُّمُنُ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُهُ ، فَتَصِيرُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ ، وَلِلزَّوْجَةِ ثُمُنُ الْبَاقِي سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ .
وَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ