فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ الْخُمُسُ: لِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسُ ، وَتَكُونُ الْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ .
لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخَمْسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ .
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ ، وَبِنْتٍ لَوْ كَانَتْ ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَذَلِكَ سَهْمُ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّةِ بَنِينَ وَبِنْتَيْنِ ، وَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ، تُقْسَمُ بَيْنَ الْبَنِينِ الثَّلَاثِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَرِبْعَةَ عَشَرَ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ، لِلْمُوصَى لَهُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةً وَثَلَاثُونَ سَهْمًا ، لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا .
فَصْلٌ آخَرُ: فَإِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِهِ .
فَوَجْهُ عَمَلِهَا بِحِسَابِ الْبَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، وَتُضَمُّ إِلَيْهِ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ وَهُوَ وَاحِدٌ تَصِيرُ أَرْبَعَةً ، وَتَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ تُلْقِي مِنْهُ الْمِثْلَ وَهُوَ وَاحِدٌ ، يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، ثُمَّ تَعْرِفُ قَدْرَ النَّصِيبِ بِأَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ،