فهرس الكتاب
فَصْلٌ فِي التَّكْمِلَةِ وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ زَوْجَةً ، وَابْنًا ، وَبِنْتًا ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ .
فَوَجْهُ عَمَلِهَا بِحِسَابِ الْبَابِ: أَنْ تُصَحِّحَ الْفَرِيضَةَ ، وَتُسْقِطَ مِنْهَا سَهْمَ ذَوِي التَّكْمِلَةِ ، ثُمَّ تَزِدْ عَلَى الْبَاقِي مِثْلَ نِصْفِهِ ، وَتُقَسِّمَ سِهَامَ الْفَرِيضَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَهَا فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ ، فَإِذَا صَحَّحْتَ فَرِيضَةَ الزَّوْجَةِ وَالِابْنِ وَالْبِنْتِ ، كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا أَلْغَيْتَ مِنْهَا سِهَامَ الزَّوْجَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، كَانَ الْبَاقِي أَحَدًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نِصْفِهَا لَمْ يَسْلَمْ فَأَضْعِفِ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ يَكُنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَ نِصْفِهَا وَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ تَصِيرُ مِائَةً وَسِتِّينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سِتَّةٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ الجزء الثامن < 202 > وَعِشْرُونَ ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَإِذَا ضَمَمْتَ إِلَيْهَا سِهَامَ الزَّوْجَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ صَارَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ، وَذَلِكَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ .
فَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ أَسْقَطْتَهَا مِنْ سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَهِيَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، يَكُنِ الْبَاقِي سَبْعَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نِصْفِهَا ، وَذَلِكَ غَيْرُ سَلِيمٍ فَأَضْعِفْهُ ، لِيَسْلَمَ يَكُنْ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ ، وَنِصْفُهُ سَبْعَةَ عَشَرَ