فهرس الكتاب
بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ لِيَكُونَ أَحَدَ الطَّوَافَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَمِنَ التَّعْلِيلِ مُصَادِفًا لِطُهْرٍ بِيَقِينٍ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [ ثُمَّ أَمْسَكَتْ عَنِ الصِّيَامِ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ ] صَامَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهَا فَيَكُونُ أَحَدَ الطَّوَافَيْنِ مُصَادِفًا لِطُهْرٍ بِيَقِينٍ ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صَامَتْهَا ، وَأَمْسَكَتْ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ صَامَتْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ صَامَتْهَا ، وَأَمْسَكَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ صَامَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَأَمْسَكَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ صَامَتْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَهَكَذَا يَكُونُ فِيمَا زَادَ مِنَ الْأَيَّامِ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ تُصُومُهَا ، وَتُمْسِكُ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَيَّامِ مَا يَسْتَكْمِلُ مَعَهَا تَمَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ تُعِيدُ صِيَامَ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِمَّنْ عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَهَا يَبْتَدِئُ بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَعْلَمْ ذَاكَ مِنْ حَالِهَا وَجَوَّزَتْ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ حَيْضِهَا بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا يُجْزِئُهَا فِي الْقَضَاءِ مَا وَصَفُوهُ: لِأَنَّهَا إِذَا صَامَتْ لِقَضَاءِ يَوْمٍ يَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا جَازَ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ حَيْضِهَا مِنْ نِصْفِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي صَامَتْهُ ، وَآخِرُهُ نِصْفَ الْيَوْمِ [ الْأَخِيرِ ] الَّذِي صَامَتْهُ تَكْمِلَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا: فَلَا يُجْزِئُهَا صَوْمُ وَاحِدٍ مِنَ الْيَوْمَيْنِ ، لِجَوَازِ