فهرس الكتاب
بِالْوُضُوءِ وَتَغْتَسِلُ فِي آخِرِهِ .
فَصْلٌ: وَالْقِسْمُ التَّاسِعُ: أَنْ تَذْكُرَ أَنَّهَا كَانَتْ طَاهِرًا فِي وَاحِدٍ مِنْ يَوْمَيْنِ لَا تَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ ، وَتَنْسَى حَالَهَا فِيمَا سِوَاهُ .
الجزء الأول < 422 > مِثَالُهُ: أَنْ تَقُولَ أَعْلَمُ أَنَّ حيِضي عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ ، وَأَنَّنِي كُنْتُ إِمَّا فِي الْخَامِسِ مِنْهُ طَاهِرًا ، أَوْ فِي الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ ، فَهَذِهِ مِمَّنْ لَمْ يُسْتَفَدْ بِهَذَا الْقَوْلِ لَهَا حُكْمًا ، وَلَمْ تَزِدْ بَيَانًا وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّ حَيْضِي عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ لَا أَعْرِفُهَا ، فَتُصَلِّي عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِهِ بِالْوُضُوءِ ، وَتَغْتَسِلُ بَعْدَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ .
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الْعَاشِرُ: أَنْ لَا تَذْكُرَ حَيْضًا وَلَا طُهْرًا وَتَتَيَقَّنَ أَيَّامَ حَيْضِهَا حُكْمًا: وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ حَيْضِهَا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ الْحَيْضُ فِيهَا ، فَإِنْ زَادَ الْحَيْضُ عَلَى النِّصْفِ يَوْمًا تَيَقَّنَتْ حَيْضَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ كُلَّمَا زَادَ يَوْمٌ زَادَ يَقِينُ حَيْضِهَا يَوْمَانِ .
مِثَالُهُ: أَنْ تَقُولَ أَعْلَمُ أَنَّ حَيْضِي سِتَّةُ أَيَّامٍ مِنَ الْعَشْرِ لَا أَعْرِفُهَا فَهَذِهِ لَهَا تَنْزِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُجْعَلَ أَوَّلُ حَيْضِهَا أَوَّلَ الْعَشْرِ فَيَكُونُ آخِرُهَا السَّادِسَ .
وَالتَّنْزِيلُ الثَّانِي: أَنْ يُجْعَلَ آخِرُ حَيْضِهَا آخِرَ الْعَشْرِ فَيَكُونُ أَوَّلُهُ الْخَامِسَ ، فَيَعْلَمُ أَنَّ الْخَامِسَ وَالسَّادِسَ حَيْضٌ يَقِينًا وَأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَبْلَهَا شَكٌّ تُصَلِّي بِالْوُضُوءِ ، وَأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهَا شَكٌّ