فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ ادْفَعُوا ثُلُثِي إِلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ مِنِّي الوصية ، وَكَانَ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَاحِدًا ، ضُمَّ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ لِيُصْرَفَ فِي ثَلَاثَةٍ هُمْ أَقَلُّ الْجَمْعِ .
فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ ثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، دُفِعَ إِلَى الْأَوَّلِ ثُلُثٌ وَإِلَى الثَّانِي ثُلُثٌ وَإِلَى الثَّالِثِ ثُلُثٌ ، لِيَكُونَ الثُّلُثُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، فَلَوْ كَانَ الْبَطْنُ الثَّالِثُ مِنْ بَنِي الِابْنِ ثَلَاثَةً قُسِّمَ الثُّلُثُ أَثْلَاثًا فَدُفِعَ إِلَى الْأَوَّلِ ثُلُثٌ وَإِلَى الثَّانِي ثُلُثٌ وَجُعِلَ الثُّلُثُ الثَّالِثُ بَيْنَ ثَلَاثَتِهِمْ مِنَ الْبَطْنِ الثَّالِثِ أَثْلَاثًا وَلَمْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَهُمْ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ ، فَيَصِيرُ الثُّلُثُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةٍ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتُ بِنْتٍ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ الوصية ، كَانَ لِبِنْتِ الْبِنْتِ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلِلْأَخَوَاتِ ثُلُثَاهُ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ أَخٌ وَبِنْتُ أَخٍ وَعَشَرَةُ أَعْمَامٍ ، كَانَ لِلْأَخِ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلِبِنْتِ الْأَخِ ثُلُثٌ آخَرُ وَكَانَ الثُّلُثُ الثَّالِثُ بَيْنَ الْأَعْمَامِ الْعَشَرَةِ عَلَى عَشَرَةٍ ، فَيَصِيرُ الثُّلُثُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثِينَ سَهْمًا .