فهرس الكتاب

الصفحة 8543 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا عَنِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّانِي ، فَسَأَلَ الْأَوَّلُ إِحْلَافَ الثَّانِي أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَ بِهِ الرُّجُوعَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي هَذَا إِلَى لَفْظِ الْمُوصِي فِيمَا احْتَمَلَهُ مِنَ الْمَعْنَى دُونَ إِرَادَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت