فهرس الكتاب
اؤْتُمِنَ عَلَى بَعْضِ الْمَالِ ، لَمْ يَمْلِكْ بِذَلِكَ ثُبُوتَ الْيَدِ عَلَى جَمِيعِهِ ، كَالْمُودِعِ وَالْمُضَارِبِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَخُصَّ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْهَا دُونَ صَاحِبِهِ ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الجزء الثامن < 337 > أَحَدُهَا: أَنْ يُوصِيَ إِلَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ وَمُنْفَرِدَيْنَ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصِيٌّ كَامِلُ النَّظَرِ ، فَأَيُّهُمَا انْفَرَدَ بِإِنْفَاذِ الْوَصَايَا وَالنَّظَرِ فِي أُمُورِ الْأَطْفَالِ جَازَ .
وَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَسَقَ ، فَالْبَاقِي مِنْهُمَا هُوَ الْوَصِيُّ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ بَدَلَ الْمَيِّتِ أَوِ الْفَاسِقِ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ ضَعْفٌ فَيُقَوِّيهِ بِغَيْرِهِ .