فهرس الكتاب

الصفحة 8615 من 19271

فَيَصِحَّ ضَمَانُهُ .

وَالثَّانِي: أَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ بِالْعَقْدِ وَالْمَالِ تَبَعٌ ، وَلِذَلِكَ جَعَلْنَا رِبْحَ الْغَاصِبِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ لَهُ دُونَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ .

فَإِنِ اتَّجَرَ الْوَلِيُّ بِالْمَالِ مَعَ إِخْلَالِهِ بِبَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ ، كَانَ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ .

وَأَمَّا اسْتِغْلَالُ الْعَقَارِ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ بِإِجَارَتِهِ ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَاطِلًا لَمْ يُؤَجِّرْهُ ، فَقَدْ أَثِمَ وَفِي ضَمَانِهِ لِأُجْرَةِ مِثْلِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي تَعْطِيلِهِ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ تُمْلَكُ كَالْأَعْيَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت