فهرس الكتاب

الصفحة 8673 من 19271

فَصْلٌ: وَإِنْ نَهَاهُ مَعَ التَّعْيِينِ عَلَى الْحِرْزِ عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنْهُ الوديعة ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الْحِرْزِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمُودِعِ ، أَوِ الْمُسْتَوْدَعِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُودِعِ فَسَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا شَرْطُهُ وَاجِبٌ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ نَقْلُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ نَقَلَهَا مَعَ ارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ ضَمِنَهَا ، سَوَاءٌ نَقَلَهَا مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ضَمِنَ أَوْ نَقَلَهَا مَنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ ضَمِنَ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ نَقَلَهَا مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ضَمِنَ ، وَإِنْ نَقْلَهَا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ ، أَوْ مِنْ صُنْدُوقٍ إِلَى صُنْدُوقٍ لَمْ يَضْمَنِ احْتِجَاجًا بِأَنَّ الدُّورَ الْمُخْتَلِفَةَ قَدْ تَتَبَايَنُ فِي الْإِحْرَازِ وَالْبُيُوتُ فِي الدَّارِ الْوَاحِدَةِ لَا تَتَبَايَنُ ، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبُيُوتَ مِنَ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ قَدْ تَخْتَلِفُ فِي الْحِرْزِ كَاخْتِلَافِ الدُّورِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ فِي نَقْلِهَا مَعَ الْمُعَيَّنِ تَصَرُّفًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَصَارَ بِهِ مُتَعَدِّيًا ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُ فِي نَقْلِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، وَالثَّانِي مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ، وَالثَّالِثُ مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ ، وَالرَّابِعُ مِنْ صُنْدُوقٍ إِلَى صُنْدُوقٍ ، فَعِنْدَنَا يَضْمَنُ إِذَا نَقَلَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ مَعَ التَّعْيِينِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ فِي حَالَتَيْنِ فِي الْبَلَدِ وَالدَّارِ وَلَا يَضْمَنُ فِي حَالَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ وَالصُّنْدُوقِ ، وَإِنْ كَانَ الْحِرْزُ لِلْمُسْتَوْدَعِ ، فَفِي لُزُومِ مَا شَرَطَهُ لِلْمُودِعِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا يُحْرِزَهَا مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت