فهرس الكتاب
فَإِذَا تَقَرَّرَ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِي الرَّدِّ فَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَا كَانَ عَلَى أَمَانَتِهِ ، فَلَوْ ضَمِنَهَا بِتَفْرِيطٍ أَوْ عُدْوَانٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُودِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَهُ الْغُرْمُ ، وَهَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمُودِعُ فَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ عَلَى وَارِثِهِ الختلاف بين المودع والمستودع لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ بِمَوْتِ الْمُودِعِ ضَامِنًا فَقَدْ صَارَ بِمَوْتِهِ خَارِجًا مِنْ عَقْدِ الْوَدِيعَةِ وَوِلَايَةِ النَّظَرِ ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ عَلَى غَيْرِ مَنِ ائْتَمَنَهُ ، فَصَارَ كَالْوَصِيِّ الَّذِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَوْدَعُ فَادَّعَى وَارِثُهُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُودِعِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ: ارْتِفَاعُ الْعَقْدِ بِالْمَوْتِ وَعَدَمُ الِائْتِمَانِ فِي الْوَارِثِ .
الجزء الثامن < 372 >