فهرس الكتاب

الصفحة 8702 من 19271

فَصْلٌ: وَلَوْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فَأَحْرَزَهَا فِيهِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْ سَرَقَهَا مِنْهُ هل يضمنها ، فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ ضَمِنَ إِذَا نَالَتْهَا يَدُهُ ، وَلَوْ سَرَقَهَا بَعْضُ أَهْلِ مَنْزِلِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ خَادِمٍ أَوْ وَلَدٍ ، نُظِرَ فِي سَارِقِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالسَّرِقَةِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ تَمْكِينَ مِثْلِهِ مِنْ مَنْزِلٍ فِيهِ وَدِيعَةٌ لِغَيْرِهِ أَوْ تَرْكَ الْوَدِيعَةِ فِي مَنْزِلٍ تَرْكُهَا فِي مِثْلِهِ تَفْرِيطٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ بِذَلِكَ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَهَا مِنْ وَرَاءِ حِرْزٍ فِي الْمَنْزِلِ كَبَابٍ وَقُفْلٍ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَى التَّفْرِيطِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَارِزَةً تَمْتَدُّ إِلَيْهَا يَدُهُ فِي الْمَنْزِلِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْوَدِيعَةُ دَرَاهِمَ أَوْ حُلِيًّا أَوْ ثِيَابًا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَكُونَ حِرْزُهَا فِي الْمَنَازِلِ مُفْرَدًا عَنْ مَوَاضِعِ سَاكِنِيهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ خَافِيًا لَا يُحْرَزُ مِثْلَهُ إِلَّا فِي ظَوَاهِرِ الْمَنَازِلِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( بِالصَّوَابِ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت