فهرس الكتاب

الصفحة 8717 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ وَدِيعَةً إِلَى صَبِيٍّ اسْتَوْدَعَهُ إِيَّاهَا هل يضمن الصبي ؟ كَانَ مُغَرَّرًا بِمَالِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُبَاشِرُ حِفَاظَ مَالِهِ فَكَيْفَ بِمَالِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الصَّبِيِّ لَمْ يَخْلُ تَلَفُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَتْلَفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلَا جِنَايَةٍ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ لَا يَضْمَنُهَا .

وَالثَّانِي: أَنْ تَتْلَفَ بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَهَا الْبَالِغُ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ صَاحَبَهَا هُوَ الْمُفَرِّطُ دُونَهُ .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَتْلَفَ بِجِنَايَتِهِ فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهَا فِي مَالِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى اسْتِهْلَاكِهَا ، فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ .

وَالْوَجْهُ الثانِي: أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَانَ عَلَيْهَا لَيْسَ بِإِذْنٍ فِي اسْتِهْلَاكِهَا ، فَصَارَ كَمَنْ أَبَاحَ صَبِيًّا شُرْبَ مَاءٍ فِي دَارِهِ وَأَكْلَ طَعَامِهِ فَدَخَلَ وَاسْتَهْلَكَ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت