فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - لَا يُورَثُ وَأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ لَا يَمْلِكُهُ ، ثَبَتَ مِنَ التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مَصْرِفَهُ فِيمَا وَصَفْنَاهُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ يَجْتَمِعَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، فَأَمَّا وَجْهَا الِاجْتِمَاعِ .
فَأَحَدُهُمَا: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مُشْرِكٍ .
الجزء الثامن < 392 > وَالثَّانِي: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخَمَّسُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَالُ الْفَيْءِ لَا يُخَمَّسُ وَفِي نَصِّ الْآيَةِ مَا يَدْفَعُ قَوْلَهُ .
وَأَمَّا وَجْهُ الِافْتِرَاقِ: فَأَحَدُهُمَا: فِي الِاسْمِ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَخْتَصُّ بِاسْمٍ ، وَالثَّانِي: فِي حُكْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا ، فَإِنَّ مَصْرِفَهَا مُخْتَلِفٌ .