فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ مِنَ الْمَقْتُولِينَ فَهُمْ مَنْ جَازَ قَتْلُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مُقَاتِلَةٌ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنَ الذُّرِّيَّةِ وَمَنْ فَوْقَهُمْ مِنَ الشُّيُوخِ وَالرُّهْبَانِ .
فَأَمَّا الْمُقَاتِلَةُ فَسَلَبُ مَنْ قُتِلَ سَهْمٌ لِقَاتِلِهِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ مُبَاحٌ لَهُ سَوَاءٌ قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَأَمَّا الذُّرِّيَّةُ وَهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَإِنْ قَاتَلُوا كَانَ قَتْلُهُمْ مُبَاحًا وَلِلْقَاتِلِ سَلَبُ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا حَرُمَ قَتْلُهُمْ ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَلَا سَلَبَ لِقَاتِلِهِمْ ؛ لِحَظْرِ قَتْلِهِمْ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يَكُونُ مَغْنُومًا ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مُشْرِكٍ .
وَأَمَّا الشُّيُوخُ وَالرُّهْبَانُ فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلُهُمْ وَكَانَ لِلْقَاتِلِ سَلَبُ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا فَفِي جَوَازِ قَتْلِهِمْ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ سَلَبُهُمْ لِلْقَاتِلِ .
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ، فَعَلَى هَذَا لَا سَلَبَ لِقَاتِلِهِمْ وَيَكُونُ مَغْنُومًا .
مستوى فَصْلٌ الْقَوْلُ فِيمَا يَكُونُ السَّلَبُ