فهرس الكتاب
الصفحة 8940 من 19271
وَقِيلَ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْآخِذَ لَهَا ، لَزِمَهُ الدُّعَاءُ لِمَا فِي دَفْعِهَا إِلَيْهِ مِنْ إِظْهَارِ طَاعَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَقِيرُ هُوَ الْآخِذَ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ بِضِدِّهِ: إِنَّ الدُّعَاءَ يَلْزَمُ الْفَقِيرَ دُونَ الْإِمَامِ: لِأَنَّ دَفْعَهَا إِلَى الْإِمَامِ مُتَعَيَّنٌ وَإِلَى الْفَقِيرِ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ ، فَأَمَّا مَا يَدْعُو بِهِ الْآخِذُ فَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ الصَّدَقَةُ هِيَ الزَّكَاةُ
حجم الخط: