إِمَامِهِ قَطْعًا ، فَإِذَا عَمِلَ فِيهَا عَلَى الظَّاهِرِ لَمْ يُعِدْ ، وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ امْرَأَةٍ أَوْ كَافِرٍ أَعَادَ: لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ يَقِينَ كَوْنِ إِمَامِهِ رَجُلًا مُسْلِمًا ، فَإِذَا عَمِلَ عَلَى الظَّاهِرِ أَعَادَ .
وَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ خَطَأِ الْوَالِي وَالْمَالِكِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْخَطَأِ فِي الْفَقِيرِ وَبَيْنَ الْخَطَأِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ، وَفِيمَا مَضَى دَلِيلٌ كَافٍ .
مستوى مَسْأَلَةٌ يُعْطَى الْوُلَاةُ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَاشِيَةِ