فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: ( وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ) بِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ"وَأَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحًا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ .
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ .
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَالنِّسَاءُ مُحَرَّمَاتُ الْفُرُوجِ ، فَلَا يَحْلُلْنَ إِلَّا بِمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَبَيَّنَ: وَلِيًّا وَشُهُودًا ، وَإِقْرَارَ الْمَنْكُوحَةِ الثَّيِّبِ ، وَصَمْتَ الْبِكْرِ"."
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ رُشْدُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ فَاسِقًا في عقد النكاح بَطَلَ عَقْدُهُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِهِ سَوَاءً كَانَ الْوَلِيُّ مِمَّنْ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَبِ أَوْ مِمَّنْ لَا يُجْبِرُ كَالْعَصِبَاتِ .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مِمَّنْ يُجْبِرُ كَالْأَبِ بَطَلَ عَقْدُهُ بِالْفِسْقِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُجْبِرُ كَالْعَصِبَاتِ لَمْ يَبْطُلْ عَقْدُهُ بِالْفِسْقِ: لِأَنَّهُ يَكُونُ مَأْمُورًا كَالْوَكِيلِ .
مستوى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِسْقُ الْوَالِي لَا يُبْطِلُ عَقْدَهُ