فهرس الكتاب

الصفحة 9302 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا الثَّيِّبُ الْمَجْنُونَةُ أحوالها في النكاح ، فَلَهَا حَالَتَانِ: صَغِيرَةٌ ، وَكَبِيرَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً ، جَازَ لِأَبِيهَا إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ لِلْإِيَاسِ مِنْ صِحَّةِ إِذْنِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تُجَنُّ فِي زَمَانٍ وَتُفِيقُ فِي زَمَانٍ ، فَلَا يَجُوزُ إِجْبَارُهَا: لِإِمْكَانِ اسْتِئْذَانِهَا فِي زَمَانِ إِفَاقَتِهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِجْبَارُهَا إِذَا طَبَقَ الْجُنُونُ بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ أَبٌ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ ، وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْ عَصَبَتِهَا تَزْوِيجُهَا: لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِوِلَايَةِ الْمَالِ الثَّابِتَةِ بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَلِلْحَاكِمِ دُونَ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الثَّيِّبُ الْمَجْنُونَةُ صَغِيرَةً لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا مِنْ حَاكِمٍ وَلَا عَصَبَةٍ ، وَهَلْ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا إِذَا كَانَ مَا يُؤِسَ الْبُرْءُ: عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ إِجْبَارُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ لَهَا الزَّوْجُ عَفَافًا وَشِفَاءً .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ إِجْبَارُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَإِنْ جَازَ لَهُ إِجْبَارُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ: لِأَنَّ بُرْءَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِرْجَاءٌ وَالْإِيَاسُ مِنْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَقْوَى فَمُنِعَ مِنْ إِجْبَارِهَا لِيَقَعَ الْإِيَاسُ مِنْ بُرْئِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت