وَهَكَذَا فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ لِلدَّيَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ قَوْلَانِ ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ عَلَى قَوْلَيْنِ .
فَأَمَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِ ، فَالْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْقَوْلَانِ فِي الْأَخَوَيْنِ ، فَهَكَذَا بَنُوهُمَا ، فَيَكُونُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ فِي أَحَقِّهِمَا بِالْوِلَايَةِ قَوْلَانِ ، وَهَكَذَا بَنُو أَبِي الْأَخَوَيْنِ وَإِنْ سَفَلُوا وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ دَرْجُهُمْ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ إِنْ كَانَ لِلْأَبِ ، فَيَكُونُ الْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُ ، وَهَكَذَا الْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمُ الْإِخْوَةُ وَبَنِيهِمْ ، فَالْعَمُّ لِلْأُمِّ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِخُرُوجِهِ مِنَ الْعَصَبَاتِ ، وَإِنْ تَفَرَّدَ بِهَا عَمٌّ لِأَبٍ وَأُمٍّ كَانَتِ الْوِلَايَةُ لَهُ ، وَإِنِ اجْتَمَعَا فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْقَدِيمُ -: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ .
الجزء التاسع < 94 > وَالثَّانِي - وَهُوَ الْجَدِيدُ -: أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى ، وَهَكَذَا بَنُو هَذَيْنِ الْعَمَّيْنِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الدَّرَجُ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ ، وَإِنْ كَانَ لِأَبٍ فَيَكُونُ الْعَمُّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي أَعْمَامِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَبَنِيهِمْ .