فهرس الكتاب

الصفحة 9449 من 19271

زَالَ تَعَيُّنًا لِإِمَارَةٍ لَا يُرْتَابُ بِهَا ، فَلَهُ الْوِلَايَةُ لِاعْتِبَارِ حُكْمِهِ بِالرِّجَالِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ .

فَأَمَّا الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَمَانَعٌ مِنَ الْوِلَايَةِ سَوَاءً كَانَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا: لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمُضِيِّ فِيهِمَا ، وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الْوِلَايَةُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِإِحْرَامِهِ كَالْعَاضِلِ فَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ عَنْهُ ، وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ عَنْهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت