فهرس الكتاب
تَزْوِيجُهُ: لِعَدَمِ حَاجَتِهِ بِاجْتِمَاعِ جُنُونِهِ مَعَ صِغَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْأَبِ تَزْوِيجُ بِنْتِهِ الصَّغِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبِنْتَ قَدْ تَكْتَسِبُ بِالتَّزْوِيجِ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَالِابْنُ مُلْتَزِمُهُمَا .
وَإِنْ كَانَ الِابْنُ بَالِغًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ إِلَى التَّزْوِيجِ حَاجَةٌ لَمْ يُزَوِّجْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَحَاجَتُهُ تَكُونُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُرَى مُتَوَثِّبًا عَلَى النِّسَاءِ: لِكَثْرَةِ شَهْوَتِهِ وَقُوَّةِ شَبَقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى خَادِمٍ وَخِدْمَةُ الزَّوْجَةِ أَرْفَقُ بِهِ: لِفَضْلِ حُنُوِّهَا وَكَثْرَةِ شَفَقَتِهَا ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ تَزْوِيجُهُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيدُهُ عَلَيْهَا: لِأَنَّ لَهُ فِيهَا غِنَاءً ، فَإِنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى لُزُومِهِ .
الجزء التاسع < 132 > فَأَمَّا الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهُ: لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ مَرَضٌ يُرْجَى سُرْعَةُ زَوَالِهِ ، بِخِلَافِ الْجُنُونِ .
فَأَمَّا الَّذِي يُجَنُّ فِي زَمَانٍ وَيُفِيقُ فِي زَمَانٍ ، فَلَيْسَ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهُ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ زَمَانُ إِفَاقَتِهِ أَكْثَرَ: لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى الْعَقْدِ فِي زَمَانِ الْإِفَاقَةِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لَأَبِي الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يُخَالِعَ عَنْهُ