فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَا يَضْرِبُ لِامْرَأَتِهِ أَجَلَ الْعِنِّينِ: لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، أَوْ بِكْرًا لَمْ يُعْقَلْ أَنْ يَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ بِالْقَوْلِ أَنَّهَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةُ الْمَجْنُونِ عَلَيْهِ الْعُنَّةَ ، لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ وَلَا عَلَى وَلِيِّهِ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ يُوجِبُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ: وَلَإِنْ صَدَّقَهَا الْوَلِيُّ عَلَى عِنَّتِهِ جَازَ أَنْ يَضْرِبَ لَهَا أَجَلَ الْعُنَّةِ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاقِلًا جَازَ أَنْ يُنْكِرَهَا ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَاقِلًا فَيَضْرِبُ لَهَا أَجَلَ الْعُنَّةِ ، ثُمَّ جُنَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَجُزْ إِذَا انْقَضَّتِ الْمُدَّةُ وَهُوَ عَلَى جُنُونِهِ أَنْ يُخَيَّرَ فِي فَسْخِ نِكَاحِهِ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَاقِلًا لَجَازَ أَنْ يَدَّعِيَ وَطْئَهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَمَنْعَهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي الْحَالَيْنِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ لَا يُخَالِعُ عَنِ الْمَعْتُوهَةِ