فهرس الكتاب
مستوى فَصْلٌ إِنْ كَانَتِ السَّيِّدَةُ صَغِيرَةً غَيْرَ بَالِغَةٍ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا سِوَى الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا
فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَتِ السَّيِّدَةُ صَغِيرَةً غَيْرَ بَالِغَةٍ: لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهَا سِوَى الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا ، وَفِي جَوَازِهِ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ -: يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُهَا كَمَا يُزَوِّجَانِ سَيِّدَتَهَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ اكْتِسَابِ الْمَهْرِ لَهَا وَالنَّفَقَةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُهَا حَتَّى تُبَلَّغَ السَّيِّدَةُ فَتَأْذَنُ: لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مُفْضٍ إِلَى نُقْصَانِ ثَمَنِهَا ، وَرُبَّمَا أَدَّى الْحَبَلُ إِلَى تَلَفِهَا ، وَذَلِكَ ضَرَرٌ يُمْنَعُ مِنْهُ .
وَهَلْ لِلْأَبِ إِذَا كَانَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةٌ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَمْ لَا ؟ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ اعْتِبَارًا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَعْلِيلِهِمَا .
مستوى فَصْلٌ أَمَّا إِذَا كَانَ لَهُمَا عَبْدٌ فَأَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا لَمْ يَجُزْ