فهرس الكتاب
لَكَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا ، فَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ، وَوَجْهُهُ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا صِفَاتٌ لَا يَفْتَقِرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ إِلَى ذِكْرِهَا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَبْطُلَ النِّكَاحُ بِخِلَافِهَا كَالصَّدَاقِ إِذَا وُصِفَ فَكَانَ بِخِلَافِ صِفَتِهِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَنْكُوحٌ بِعَيْنِهِ وَغَرَّرَ بِشَيْءٍ وُجِدَ دُونَهُ فَصَارَ ذَلِكَ مِنْهُ تَدْلِيسًا يُنْقِصُ ، وَتَدْلِيسُ الْعُيُوبِ فِي الْعُقُودِ يُوجِبُ الْخِيَارَ وَلَا يُوجِبُ الْفَسْخَ ، كَالْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ ، كَذَلِكَ النِّكَاحُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .