فهرس الكتاب

الصفحة 9579 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَنَكَحَ خَمْسًا ، نُظِرَ: فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ خمس نساء بَطَلَ نِكَاحُ جَمِيعِهِنَّ: لِأَنَّ الْمُحَرَّمَةَ مِنَ الْخَمْسِ غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ ، فَبَطَلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ .

وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ خمس نساء بَطَلَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَصَحَّ نِكَاحُ مَنْ تَقَدَّمَهَا .

فَلَوْ تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الثَّلَاثِ لِتَقَدُّمِهِنَّ ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ لِتَأَخُّرِهَمَا ، فَلَوْ أُشْكِلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ الْعَقْدِ بَطَلَ نِكَاحُ الْخَمْسِ كُلِّهِنَّ .

فَلَوْ نَكَحَ ثَلَاثًا فِي عَقْدٍ ، وَاثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ ، وَوَاحِدَةً فِي عَقْدٍ وَأُشْكِلَ الْمُتَقَدِّمَاتُ مِنْهُنَّ ، صَحَّ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ: لِأَنَّهَا تَتَنَزَّلُ فِي أَحْوَالِهَا كُلِّهَا عَلَى الصِّحَّةِ ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ وَالِاثْنَيْنِ لِنُزُولِهِنَّ بَيْنَ حَالَتَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ ، وَبَيَانُ تَنْزِيلِهِنَّ فِي الْأَحْوَالِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ثُمَّ الِاثْنَيْنِ ثُمَّ الْوَاحِدَةِ صَحَّ نِكَاحُ الثَّلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ الثَّلَاثِ ثُمَّ الْوَاحِدَةِ صَحَّ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ الثَّلَاثِ ثُمَّ الِاثْنَتَيْنِ صَحَّ نِكَاحُ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ وَصَارَتِ الْوَاحِدَةُ ثَانِيَةً فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا فَصَحَّ نِكَاحُهَا ، وَلَمَّا رُدِّدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت