فهرس الكتاب

الصفحة 9636 من 19271

تَسَرِّيهِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَا تَتَمَيَّزُ فِي أَعْضَائِهِ مِنَ الرِّقِّ ، فَكُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ مُشْتَرَكُ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَطَأَ بِعُضْوٍ بَعْضُهُ مَرْقُوقٌ لِلسَّيِّدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ مَرْقُوقًا ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالشَّرْطُ فِي إِبَاحَةِ تَسَرِّيهِ إِذْنُ السَّيِّدِ دُونَ تَمْلِيكِهِ ، وَإِنِ افْتَقَرَ فِي الْعَبْدِ إِلَى تَمْلِيكِهِ وَإِذْنِهِ: لِأَنَّ هَذَا مَالِكٌ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى تَمْلِيكِهِ ، وَالْعَبْدُ غَيْرُ مَالِكٍ فَافْتَقَرَ إِلَى تَمْلِيكِهِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ جَازَ تَسَرِّيهِ ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا المبعض إن أولد أمته صَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَحَرُمَ بَيْعُهَا بِكُلِّ حَالٍ: لِأَنَّهَا مُلِّكَتْ بَحْرِيَّتِهِ فَجَرَى عَلَيْهَا حُكْمُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَكَانَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا أَحْرَارًا: لِاخْتِصَاصِهِمْ بِحُرِّيَّتِهِ دُونَ رِقِّهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت