الجزء التاسع < 233 > بَابُ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْحَرَائِرِ وَغَيْرِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [ النِّسَاءِ: 25 ] ، وَفَيِ ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَحْرَارَ: لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُمْ ، وَلَا يَحِلُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا مُسْلِمَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى يَجْتَمِعَ شَرْطَانِ: أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلَ حُرَّةٍ ، وَيَخَافَ الْعَنَتَ إِنْ لَمْ يَنْكَحِهَا ، وَالْعَنَتُ الزِّنَا ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ امْرَأَةٍ فَلَا يَتَزَوَّجْ أَمَةً ، قَالَ طَاوُسٌ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ ، وَهُوَ يَجِدُ صَدَاقَ الْحُرَّةِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ: لِأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلًا إِلَى الْحُرَّةِ"."
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي نِكَاحِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْكِتَابِيَّاتِ إِذَا نَكَحْنَ الْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ ، فَأَمَّا نِكَاحُ الْإِمَاءِ فَلَهُ حَالَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعَ الْعَبْدِ .
وَالثَّانِي: مَعَ الْحُرِّ .
فَأَمَّا الْعَبْدُ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهُنَّ كَمَا يَنْكِحُ الْحَرَائِرَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ زَائِدٍ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ يَأْتِي مَعَ ذِكْرِ مَا فِيهِ مِنْ خِلَافٍ .
وَأَمَّا الْحُرُّ ، فَحُكْمُهُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِهِ فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَهَا إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ تُعْتَبَرُ فِيهِ ، وَشَرْطٍ رَابِعٍ يُعْتَبَرُ فِي الْأَمَةِ ، فَأَمَّا الشَّرْطُ الْمُعْتَبَرُ فِي