فهرس الكتاب

الصفحة 9769 من 19271

وَجَدَ الطَّوْلَ: وَلِأَنَّ الطَّوْلَ بِالْمَالِ غَيْرُ مُرَادٍ لِلْبَقَاءِ وَالِاسْتِدَامَةِ: لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْإِنْفَاقِ لَا لِلْبَقَاءِ وَمَا لَمْ يُرَدْ لِلْبَقَاءِ إِذَا كَانَ شَرْطًا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي اسْتَدَامَتِهِ كَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ بِالْعَقْدِ لَمْ يَبْطُلْ ، وَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ وَالرَّضَاعُ يُرَادَانِ لِلِاسْتِدَامَةِ: لِأَنَّ الرِّدَّةَ دِينٌ يَعْتَقِدُهُ الْمُرْتَدُّ لِلدَّوَامِ ، وَكَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الِابْتِدَاءِ وَالِاسْتِدَامَةِ ، كَذَلِكَ الْمَالُ لَمَّا لَمْ يُرَدْ لِلِاسْتِدَامَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الِاسْتِدَامَةِ كَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ .

الجزء التاسع < 243 > فَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْمُزَنِيِّ بِالْآيَةِ فَيَقْتَضِي كَوْنَ مَا تَضَمَّنَهَا مِنَ الشَّرْطِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ دُونَ اسْتَدَامَتِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّ زَوَالَ الْعِلَّةِ مُوجِبٌ لِزَوَالِ حُكْمِهَا فَاسِدٌ بِخَوْفِ الْعَنَتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت