فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12815 من 35630

ولي البنت في شأن بنته لا في الزواج ولا غيره ويستغربون منا هذا الطلب ألا يصح التوكيل هنا من رجل مسلم؟ ولو كانت قد أسلمت هل تصح ولاية أبيها النصراني في تزويجها من المسلم؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكون الولي النصراني يستغرب أن يطلب منه تزويج موليته من مسلم لا يسقط ذلك ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعًا انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ [الأنفال:73] . ولا يلي المسلم نكاح الكافرة للآية المتقدمة، علمًا بأننا ننصح بالبعد عن هذا النكاح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3648، والفتوى رقم: 17658. وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر، لقول الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141] . وقد أجمع العلماء على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10748. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

طلق الرابعة فهل يجوز له الزواج فورًا

تاريخ الفتوى: ... 26 صفر 1424 / 29-04-2003

السؤال

إذا كان هناك رجل متزوج بأربع نسوة وطلق إحداهن فهل يحق له الزواج في اليوم التالي ولماذا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم من طلق إحدى زوجاته الأربع، وأراد الزواج من أخرى في الفتوى رقم: 8096.

وإذا علمت أن الحكم هو وجوب انتظار الزوج حتى تنتهي عدة زوجته المطلقة، فاعلم أن العلة في هذا هو أنه يؤدي إلى الزيادة على أربع نسوة، وذلك ممنوع بالإجماع، وهذا إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا رجعيًا، لأنها تعتبر بمثابة الزوجة، حيث أنه يحق للزوج إرجاعها بدون عقد وصداق.

واختلف في ما إذا كان الطلاق بائنًا، فقيل: تحل له بذلك الخامسة، وبه قال مالك والشافعي.

قال صاحب أنوار البروق: واختلف الأئمة الأربعة في ما إذا أبان الرجل امرأته هل تحل له في عدتها أختها والخامسة نظرًا لانقطاع العصمة والمواريث بينهما، وإنما العدة لحفظ الإنساب، وهو مذهب مالك والشافعي أو لا تحل حتى تنقضي العدة، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حنبل. انتهى.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت