فهرس الكتاب
"ما ينبغي لأحدٍ أَن يسجدَ لأحد، ولو كانَ أحد ينبغي له أَن يسجدَ لأَحدٍ؛ لأَمرتُ المرأةَ أَن تسجدَ لزوجها؛ لما عَظَّم الله عليها من حقّه".
قال عبد الله: ما من ناقصات العقل والدين أَغلب على الرّجال ذوي الأَمر على أَمرهم من النساء، قيل: وما نقصان عقلها ودينها؟ قالَ:
أمّا نقصان عقلها؛ فإنَّ شهادةَ امرأتين بشهادة رجل، وأَمّا نقصان دينها؛ فإنّه يأتي على إِحداهنَّ كذا وكذا يوم لا تصلي فيه صلاة واحدة.
صحيح لغيره دون قوله في المرأة: من عِلية النساء (١) - "الصحيحة" (٣١٤٢) ، "الإرواء" (١/ ٢٠٥) ، "الظلال" (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤) : م - أَبي هريرة وابن عمر مرفوعًا كلّه.
= عباس لهذه القصة والمعجزة، ولفظه:
قالوا: يا رسول الله! هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ قال ...
وهو مخرج في "الصحيحة" (٣٤٩٠) ، وقد فات هذا التصحيح المعلقين الأربعة.
(١) قلت: وفي حديث أَبي هريرة أَنها كانت: جَزْلة؛ أَي: ذات عقل ورأي، كما قال النووي في "شرح مسلم".
وأما قول ابن الأثير: "أَي: تامة الخلق" فمما لا يناسب المقام كما هو ظاهر.
ومن أَجل هذه المخالفة، ووَقْف قوله: ما من ناقصات؛ أَوردت الحديث في "ضعيف الموارد" أَيضًا؛ وخشية أَن يتعلق به بعض ذوي الأَهواء، فينفون صحته، وهو ثابت في أَحاديث كما بينته هناك.