فهرس الكتاب
[733] - وعَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ يَومَ الجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، قَالَ: كَمَا تَفعَلُونَ اليَومَ.
رواه البخاري (920) ، ومسلم (861) ، وأبو داود (1092) ، والترمذي (506) ، والنسائي (3/ 109) ، وابن ماجه (1103) .
[734] - وعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خُطبَتَانِ، يَجلِسُ بَينَهُمَا يَقرَأُ القُرآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.
رواه أحمد (5/ 101) ، ومسلم (862) (34) ، وأبو داود (1101) ، والترمذي (507) ، والنسائي (3/ 110) ، وابن ماجه (1105) .
[735] - وَعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخطُبُ قَائِمًا، فَمَن نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخطُبُ جَالِسًا فَقَد كَذَبَ، فَقَد وَالله صَلَّيتُ مَعَهُ أَكثَرَ مِن أَلفَي صَلاةٍ.
رواه مسلم (862) (35) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خطبته.
ويدل حديثا ابن عمر وجابر بن سمرة بعده على مشروعية الجلوس في وسطها، وقد اختلف في ذلك. قال القاضي أبو الفضل: اختلف أئمة الفتوى في حكم الجلوس بين الخطبتين؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء إلى أنه سنة، وإن لم يجلس فقد أساء، ولا شيء عليه. وقال الشافعي: هي فرض، ومَن لم يجلسها فكأنه لم يخطب، ولا جمعة له. وقد حُكي عن مالك نحوه، ورأى مالك والشافعي وأبو ثور: الجلوس على المنبر قبل القيام إلى الخطبة، ومنعه أبو حنيفة، وقد روي عن مالك، وهو غير معروف من مذهبه.
وقول جابر: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة: ظاهر هذا أنه أراد