وأما من قرأ بفتح التاء فلا إشكال فيه.
وهذه الآية بخلاف قوله: {واتقوا الله يوما ترجعون فيه إلى الله} ، لأن معناه ترجعون فيه إلى موقف الله والملائكة، والنار تسوق الناس إلى"الموقف". فصح ضم التاء، لأن الفاعل متحقق.
قوله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} ... (2: 230) .
هذه [الغاية ليست مرادة، وقد خولف ظاهرها، إنها لا تحل بمجرد نكاح الغير، بل حتى يطلقها، وتوفي عدها، ويعقد عليها الأول.
والجواب: أن [الغاية باقية على وضعها، ولم تخالف ظاهرها. وذلك أن التحريم قد يتعدد لتعدد أسبابه، وقد يتحد لاتحاد أسبابه.
بيانه ذلك: أن الزنى محرم، فلو زنى بأمه كان عقابه أعظم، لانتهاكه حرمة القرابة، وللزنى؛ فلو كان في الكعبة كان عقابه أعظم من الثاني، لانتهاك ثلاث حرمات؛ فلو كان في