فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 233

لأن الأمر يقتضي العكس، فأتى بالظاهر لنفي هذا المحذور.

قوله عز وجل: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (2: 283) .

الأصل: في الإثم، أن يضاف للعضو الذي صدر عنه حقيقة - ثم على سائر الجسد حكما. فإذا زنى الإنسان، يقال: أثم فرجه. وإن شتم: أثم لسانه. فينبغي في الشهادة أن يأثم لسانه، لأنه الممتنع من الأداء، فقوله:"قلبه"مشكل.

الجواب: لما كان الأصل في المنع من الأداء، إنما يكون لرغبة أو رهبة وهما في القلب، فالقلب المانع في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت