لأن الأمر يقتضي العكس، فأتى بالظاهر لنفي هذا المحذور.
قوله عز وجل: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (2: 283) .
الأصل: في الإثم، أن يضاف للعضو الذي صدر عنه حقيقة - ثم على سائر الجسد حكما. فإذا زنى الإنسان، يقال: أثم فرجه. وإن شتم: أثم لسانه. فينبغي في الشهادة أن يأثم لسانه، لأنه الممتنع من الأداء، فقوله:"قلبه"مشكل.
الجواب: لما كان الأصل في المنع من الأداء، إنما يكون لرغبة أو رهبة وهما في القلب، فالقلب المانع في