فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 233

كمال الصداق، فتأخذ الزوجة كمال صداقها بلا تشطير، كان هذا حكما مخالفًا لذلك الحكم، فلا يحصل مقتضى العطف.

الثالث: أن تلوين الخطاب وتنويعه، أعني الخروج من الخطاب إلى الغيبة وبالعكس أقل في كلامهم من المشي إلى أسلوب واحد. فقوله:"أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"لو كان الزوج - وهو خطاب غيبة، وقد ذكرهم أولًا بلفظ الخطاب - لكان من قبيل الأقل. لا من قبيل الأكثر فجعله من باب الأكثر أولى.

وأما قول المخالف: إن الولي لا يحل له إسقاط مال المولى عليه. قلنا: إذا كان ثم مصلحة أم لا؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم. ولكن نحن لا نقول به إذا تضمن مصلحة.

قوله عز وجل: حكاية عن إبراهيم ونمرود، لما قال إبراهيم:"ربي الذي يحيي ويميت"قال نمرود:"أنا أحيي وأميت"فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: أقتل بعض الأحياء وأترك بعض من استحق دمه بلا قتل.

{قال إبراهيم فإن الله بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر} ... (2: 258)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت