فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 433

قوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(61)

«فَإِنْ قِيلَ» : لم قال «لها» ولم يقل: «إليها» ؟

فالجواب: أن «اللام» و «إلى» تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى.

وفيمن أريد بهذه الآية قولان:

أحدهما: المشركون، وأنها نسخت بآية السيف.

والثاني: أهل الكتاب.

«فَإِنْ قِيلَ» : إنّها نزلت في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة، فهي محكمة.

وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية، توجّه النّسخ لها بآية الجزية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت