في قوله: (هؤُلاءِ بَناتِي) قولان:
أحدهما: أنهن بناته لصلبه، قاله ابن عباس.
«فَإِنْ قِيلَ» : كيف جمع، وإنّما كن اثنتين؟
فالجواب: أنه قد يقع الجمع على اثنين، كقوله: (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) .
والثاني: أنه عنى نساء أمته، لأن كل نبي أبو أمته، والمعنى: أنه عرض عليهم التزويج، أو أمرهم أن يكتفوا بنسائهم
«فَإِنْ قِيلَ» : كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين؟
فعنه جوابان:
أحدهما: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته، وكان جائزًا في صدر الإِسلام حتى نسخ، قاله الحسن.
والثاني: أنه عرض ذلك عليهم بشرط إِسلامهم، قاله الزجاج، ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على عقد النكاح، فجاز أن يقف على شرط آخر.
قوله تعالى: (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)
قال مقاتل: هن أحل من إِتيان الرجال.