فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 433

قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها)

وفيه سبعة أقوال:

أحدها: أنها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود وفي لفظ آخر قال هو الرداء.

والثاني: أنها الأكفّ، والخاتم والوجه.

والثالث: الكحل والخاتم.

والرابع: القُلْبان، وهما السواران والخاتم والكحل.

والخامس: الكحل والخاتم والخضاب.

والسادس: الخاتم والسوار.

والسابع: الوجه والكفان.

قال القاضي أبو يعلى: والقول الأول أشبه، وقد نص عليه أحمد، فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصّة، فأما النّظر إليها لغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها، وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن.

«فَإِنْ قِيلَ» : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها؟!

فالجواب: أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت