"سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيْه؟"فَقَالَ:"خَبَّرَنِى رَبِّى أَنِّى سَأَرَى عَلَامَةً فِى أُمَّتِى، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ منْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح} فَتْحُ مَكَّةَ {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّه كَانَ تَوَّابًا} [1] ".
221 - (485) وحدّثنى حَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِى الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتِ: افْتَقَدْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَننْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائهِ، فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ:"سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ". فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ وَأَمِّى، إِنِّى لَفِى شَأنٍ وَإِنَّكَ لَفِى آخَرَ.
222 - (486) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[إذ] [2] قال فيه:"اللهم اغفر لى".
وقوله:"اغفر لى ذنبى كلَّه دِقِّه وجِلِّه"بكسر الدال والجيم، أى صغيره وكبيره، [قال الإمام] [3] : وقول عائشة:"فقدت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة فى [4] الفراش فالتمسته [فوضعت] [5] يدى على بطن [6] قدمه [فى السجود] [7] " [الحديث] [8] [قال الإمام] [9] : اختلف الناس في لمس النساء هل ينقض الوضوء؟ فقال بعضهم: لا ينقضه أصلًا وحمل قوله: {أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [10] على معنى جامعتم النساء، وقال: وفى القراءة الأخرى:"أو لامستم النساء"، وهذا يؤكد ما قلناه؛ لأن المفاعلة لا تكون إِلا من اثنين غالبًا. وقال آخرون: ينقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى على مس اليد، واختلف هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الإطلاق؟ فقال الشافعى: ينقضه على الإطلاق [التذ أم لا] [11] وتعلق [12] بعموم الآية [من اللامس، واختلف قوله في الملموس، وحجته فى
(1) سورة النصر.
(2) فى المخطوطة: إذا، وما ذكرناه هو الأليق بالسياق.
(3) سقط من ع.
(4) لفظ المطبوعة: من.
(5) الذى في المطبوعة. فوقعت، وهو أدق.
(6) فى ع: بعض.
(7) من الحديث وع.
(8) ساقطة من ع.
(9) من ع.
(10) النساء: 43.
(11) سقط من ع.
(12) فى ع: وتعلقا.